ما حكم رد باقي ثمن السلعة بغير العملة التي دفعت بها، كأن يُعطى البائع 100 دولار ثم يردّ الباقي (10 دولارات) بعملة أخرى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اتفق البائع والمشتري على أن ثمن السلعة بالدولار، وبقيت للمشتري بقية عند البائع:
1. الحالة : أن يتفقا على دفع الباقي بعملة أخرى، وهذا يشترط فيه التقابض في نفس المجلس قبل التفرق، فإن تفرقا قبل ذلك فاسد.
2. الحالة الثانية: ألا يكون لدى البائع صرف (فكة)، لا بالدولار ولا بعملة أخرى، فيجوز ترك البقية عند البائع، بشرط أن تبقى في ذمته بنفس العملة (الدولار). وعند المطالبة بالبقية، يحق لهما الاتفاق على الوفاء بنفس العملة أو بعملة أخرى، ويتم الصرف (تبديل العملة) في وقت ، لا عند ترك الأمانة؛ منعًا لتأخير القبض في الصرف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29664
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29664
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي