العودة إلى البحث

ما حكم رد باقي ثمن السلعة بغير العملة التي دفعت بها، كأن يُعطى البائع 100 دولار ثم يردّ الباقي (10 دولارات) بعملة أخرى؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا اتفق البائع والمشتري على أن ثمن السلعة بالدولار، وبقيت للمشتري بقية عند البائع:

1. الحالة الأولى: أن يتفقا على دفع الباقي بعملة أخرى، وهذا يشترط فيه التقابض في نفس المجلس قبل التفرق، فإن تفرقا قبل ذلك فالصرف فاسد.

2. الحالة الثانية: ألا يكون لدى البائع صرف (فكة)، لا بالدولار ولا بعملة أخرى، فيجوز ترك البقية أمانة عند البائع، بشرط أن تبقى في ذمته بنفس العملة (الدولار). وعند المطالبة بالبقية، يحق لهما الاتفاق على الوفاء بنفس العملة أو بعملة أخرى، ويتم الصرف (تبديل العملة) في وقت الأداء، لا عند ترك الأمانة؛ منعًا لتأخير القبض في الصرف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي