هل يجوز عدم دفع ثمن سلعة ما بقيمة 390 جنيهًا مقابل مبلغ متبقٍ قدره 460 جنيهًا يستحقه السائل لدى التاجر الذي لم يخبره بالسعر الحقيقي للسلعة الأولى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اشتريت سلعةً بجهلٍ بسعرها المعتاد، ولم يحصل منك تفريطٌ بالاستعجال في الشراء، فذهب بعض أهل العلم إلى أن لك الحق في فسخ إن كان فرق السعر فاحشًا، وليس لك الحق في إلزام البائع برد فرق السعر، بل إما أن تفسخ البيع وإما أن تمسك السلعة ولا تسترد شيئًا من الثمن.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن للمشتري أن يمسك السلعة ويأخذ الفرق بين الثمن الذي دفعه والثمن المعتاد.
أما وقد صالحك البائع على إعطائك نصف الفرق بين الثمنين، ورضيت بذلك وأخذته، فلا يحق لك الرجوع في هذا الصلح. وعليه، فليس لك الامتناع عن دفع ثمن السلعة، وإلا كان ذلك أكلًا للمال .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193331
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193331
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي