هل يجوز للوصي أن يأخذ من مال الأيتام (أعمارهم 16 و17 سنة) لأداء العمرة؟
من بلغ السن المذكورة فقد بلغ الحلم ولم يعد يتيماً. إذا بلغ الشخص رشيداً، كملت أهليته وارتفعت الولاية عنه وسلمت إليه أمواله باتفاق الفقهاء. أما إذا بلغ غير رشيد، فذهب أبو حنيفة إلى كمال أهليته وارتفاع الولاية عنه، لكن لا تسلم له أمواله حتى يثبت رشده أو يبلغ خمساً وعشرين سنة. وخالفه المالكية والشافعية والحنابلة، فقالوا ببقاء الولاية على غير الرشيد وعدم تسليم أمواله إليه حتى يثبت رشده، لقوله تعالى: "وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ". وبناءً على ذلك، لا بد من إذن الأبناء البالغين في التصرف بأموالهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136466