هل يجوز صرف معاش الأيتام على عمرة للأم؟ وهل يحاسب الإنسان على حديث النفس؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للأم التصرف في مال أولادها القصر ما لم تكن وصية أو معينة من الحاكم، لأن الولاية للأب أو وصيه أو الجد، ثم لمن يعينه الحاكم. ولا يجوز أو الوصي الإنفاق من مال الصغار على عمرة جدتهم أو حجها، لأن حفظ المال وإنفاقه على الصغير نفسه بما يحقق مصلحته، والجدة ليست كالأب الذي يجوز له الأخذ من مال ولده. وإذا فعل الولي ذلك، فعليه الضمان. أما حديث النفس، فلا يؤاخذ به العبد ما لم يعمل به أو يتكلم، فهو معفو عنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134898
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134898
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي