هل يجوز صرف معاش الأيتام على عمرة للأم؟ وهل يحاسب الإنسان على حديث النفس؟
لا يجوز للأم التصرف في مال أولادها القصر ما لم تكن وصية أو معينة من الحاكم، لأن الولاية للأب أو وصيه أو الجد، ثم لمن يعينه الحاكم. ولا يجوز للولي أو الوصي الإنفاق من مال الصغار على عمرة جدتهم أو حجها، لأن الواجب حفظ المال وإنفاقه على الصغير نفسه بما يحقق مصلحته، والجدة ليست كالأب الذي يجوز له الأخذ من مال ولده. وإذا فعل الولي ذلك، فعليه الضمان. أما حديث النفس، فلا يؤاخذ به العبد ما لم يعمل به أو يتكلم، فهو معفو عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134898