ما حكم إطعام الحمام غير المملوك لأحد في المدن، مع تضرّر أصحاب المحال التجارية منه؟
إطعام الحمام عمل صالح يؤجر فاعله، لقوله تعالى: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "في كل ذات كبد رطبة أجر". لكن إن كان إطعام الحمام يضر بالمحال التجارية المجاورة، فحق أصحاب هذه المحال مقدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". يمكن إطعام الحمام بطرق أخرى لا تضر بالآخرين، كإنشاء أوكار خاصة له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188908