ما حكم استعمال اللعاب في قلب الأوراق النقدية التي تحتوي على اسم الله لعدّها؟
يجوز استعمال اللعاب لتقليب الأوراق النقدية التي تحتوي على اسم الله، بشرط ألا يقع اللعاب على اسم الله مباشرة، لأن الفقهاء يرون جواز محو كتابة القرآن بالريق إذا لم يقصد الإهانة، ويرى بعضهم جواز ذلك حتى لو كان فيه اسم الله، أما إذا لامس اللعاب اسم الله مباشرة فيجيزه الشافعية ويمنعه المالكية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142142