ما حكم استخدام البطاقة الائتمانية البنكية ذات السحب على المكشوف بربا، وهل الأموال المكتسبة من خلالها حرام، وما حكم أبنائها وبناتها، وهل على ابنتها التي نصحتها إثم؟
اقتراض المرأة من البنك بفائدة هو ربا محرم، لكنه لا يحرم أموالها المكتسبة من حلال، ولا حرج على أهلها أو غيرهم في التعامل معها أو الانتفاع بما تعطيهم. يجوز لابنتها الانتفاع ببطاقتها لسحب رصيد الأم أو الأب المودع بالبنك، ولكن لا يجوز لها السحب إذا لم يكن هناك رصيد؛ لأنه قرض ربوي. يجب نصح المرأة بالكف عن سحب أي مبلغ زائد على رصيدها لأنه قرض ربوي، وعليها أن تتقي الله وتتوب من هذا المحرم الذي توعد الله فاعله بحرب منه ومن رسوله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138412