العودة إلى البحث
السؤال

أليس من الصحيح أنه إذا ثبت أمام القضاء نسبة الاصطدام إلى المتهم، تقررت الدية عملاً بقاعدة "المباشر ضامن"، وتكون دعوى المتهم بأنه لم يمكنه التحرز أو أن المجني عليه ألقى نفسه هي مجرد دعوى عليه عبء إثباتها، وذلك فيما يتعلق بالفتوى رقم: 63908 التي تنص على "لا تقرر دية أو كفارة قتل بمجرد الشك"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تقررت قاعدة براءة المسلمين من المخالفات حتى يتبين خلاف ذلك، فإن مجرد الاصطدام لا يجعل السائق مدعيًا، لأن المدعي هو من خلت حجته عن أصل أو عرف، والمدعى عليه هو من شهد له العرف أو الأصل. وعليه، فإن المجني عليه هو المدعي وعليه إثبات ما يخالف أصل براءة السائق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68529
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي