هل يجوز التمذهب بقول الفقهاء الذين يرون أن جلسة الاستراحة ليست سنة إلا للحاجة، بحيث تُترك هذه الجلسة ولا تُفعل إلا عند الحاجة، وذلك لعدم وجود ذكر فيها والرغبة في ألا يخلو شيء من الصلاة من الذكر؟
توجد ثلاثة أقوال حول جلسة الاستراحة:
1. لا تُسن مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة. 2. تُسن مطلقًا للتعَبُّد، وهو قول أكثر أهل الحديث. 3. تُسن عند الحاجة إليها (عدم القدرة على النهوض بدونها)، وهو اختيار ابن قدامة وابن القيم.
القول الراجح لدينا هو سنية هذه الجلسة للأحاديث الواردة فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140894