ما حكم من حلف بالطلاق على زوجته أن تفعل شيئًا، فلم تفعله وكلفت شخصًا آخر به، ثم اكتشف بعد أسبوع أنه لم يقم به، مع العلم أنه كان غاضبًا وقت الحلف وجامع زوجته بناءً على ظنه أن الأمر قد نُفذ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قصدت بفعل المحلوف عليه حصول الفعل بغض النظر عن فاعله، فلا يقع لعدم الحنث إلا إذا رفضت زوجتك القيام به أو استحال فعله. ويرى بعض العلماء أنه لا يجوز الاستمتاع بالزوجة قبل فعل المحلوف عليه، كونه يمين حنث، وإذا جامعها قبل ذلك فعليه والكف عن ذلك حتى يتم الفعل. أما إذا قصدت أن تباشر زوجتك الفعل فورًا، فقد وقع الحنث، ولزمك الطلاق في قول أهل العلم، خلافًا لابن تيمية الذي يرى كفارة يمين. والغضب لا يؤثر إلا إذا غطى على عقلك. بناءً على هذا، وكون الاحتمال الأخير هو الأرجح، فقد طلقت زوجتك، وإن كان الطلاق الأول أو الثاني، فيمكن مراجعتها قبل انتهاء ، ويعتبر جماعها رجعة. ويجب الحذر من التلاعب بأيمان الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92092
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92092
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي