العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز خلع النقاب الشرعي أمام زوج الأخت الذي يسكن في نفس المنزل مع أمن الفتنة وعدم التبرج، وأمام زوج العمة الذي كان معلمًا في الصغر داخل البيت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة خلع النقاب أمام زوج أختها أو زوج عمتها، لأنهم ليسوا من المحارم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء (الحمو الموت). ولأن الإنسان ضعيف أمام الشهوات، فقد سد الشرع كل الطرق الموصلة إلى الحرام، فحرم التبرج والخضوع بالقول والتعطر عند الخروج، لأن كل ذلك مدعاة للفتنة، فالشيطان يدخل على الصالحين وغيرهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43816
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي