هل يجوز خلع النقاب الشرعي أمام زوج الأخت الذي يسكن في نفس المنزل مع أمن الفتنة وعدم التبرج، وأمام زوج العمة الذي كان معلمًا في الصغر داخل البيت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة خلع النقاب أمام زوج أختها أو زوج عمتها، لأنهم ليسوا من المحارم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء (الحمو الموت). ولأن الإنسان ضعيف أمام الشهوات، فقد سد الشرع كل الطرق الموصلة إلى الحرام، فحرم التبرج والخضوع بالقول والتعطر عند الخروج، لأن كل ذلك مدعاة للفتنة، فالشيطان يدخل على الصالحين وغيرهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43816
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43816
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي