العودة إلى البحث
السؤال

كيف يوزّع مبلغ 90000 ريال بين أربعة إخوة وأخت واحدة، وهل يجوز توزيعه بالتساوي بينهم بعد موافقة الجميع بدلاً من قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن للمتوفاة ورثة غيركم (إخوة وأخوات)، قُسمت التركة بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء:11].

في هذه الحالة، التركة (90 ألف ريال) تُقسم تسعة أسهم: - للبنت سهم واحد (10 آلاف ريال). - لكل ذكر سهمان (20 ألف ريال).

وإن تنازل الذكور البالغون الراشدون عن حقهم أو بعضه، أو أرادوا تسوية أختهم بهم في الإرث، فلا حرج، وهو من التبرع والإحسان. حينئذ تُقسم التركة على خمسة، فيكون لكل واحد 18 ألف ريال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي