العودة إلى البحث

هل تجب العدة على الزوجة وهل يجوز لها الخروج من بيت أهلها للدراسة بعد قول الزوج لها "أنتِ طالق" وإنكاره للطلاق لاحقًا، علمًا بأنها الطلقة الثانية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا تلفظ الزوج بالطلاق في غضب شديد لم يدرك معه ما قاله، فلا يقع طلاقه. أما إذا لم يكن غاضباً لهذه الدرجة، وتأكدت الزوجة من تلفظه بالطلاق، فإن المحاكم لا تقبل ادعاءها إلا ببينة (شاهدان) أو يمين الزوج، فإن رفض حلف الزوجة وحُكم بالطلاق.

أما من الناحية الدينية، فتبدأ العدة من لحظة تلفظه بالطلاق، ويجب عليها الامتناع عن زوجها حتى يراجعها بالقول أو بالجماع مع نية المراجعة. فإن لم يراجعها في العدة، وقعت البينونة الصغرى، ولا يحل لها إلا بعقد جديد.

إذا ادعت الزوجة الطلاق وأنكر الزوج، فالقول قوله ما لم يكن لها بينة، ويستحلف الزوج، فإن طلق ثلاثاً وسمعت ذلك أو ثبت لديها بشهادة عدلين وأنكر، فلا يحل لها تمكينه من نفسها، وعليها أن تفر منه، ولا تتزين له، وتهرب منه.

يجوز للمطلقة الخروج للامتحانات والمراجعة أثناء العدة بإذن زوجها، وإذا كان قد أذن لها بالدراسة قبل الطلاق ولم يمنعها فلا حرج في خروجها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي