هل يجوز للزوج مراجعة زوجته، وكم تحسب طلقة، وما شروط المراجعة، إذا قال لها: "إن خرجت الآن سيكون آخر يوم في زواجنا"، ثم لما خرجت قال: "بما أنك خرجت فأنت طالق، وأنا لن أرجع في هذا الطلاق"، مع العلم أن ذلك حدث في فترة طهر جامعها فيه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
جمهور العلماء يرون وقوع الطلاق المعلّق إذا وقع ما عُلِّق عليه، وهذا هو المفتى به. فإذا قصد الزوج الطلاق بقوله "سيكون آخر يوم في زواجنا" فوقعت طلقة بخروجها. أما إذا لم يقصد الطلاق بهذا اللفظ (لأنه كناية) فلا يقع.
وقوله "بما أنك خرجت فأنت طالق" هو طلاق صريح يقع به الطلاق. فإن كانت الطلقة المعلقة قد وقعت، فهذه هي الثانية، إلا إذا كان قصده إخبارها بوقوع الطلاق المعلّق فتكون طلقة واحدة.
طلاق الزوجة في طهر جامعها فيه طلاق بدعي ومحرم، لكن الراجح أنه يقع رغم حرمته.
إذا وقعت طلقة أو طلقتان، فللزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة دون اشتراط رضا الزوجة أو علمها، ويستحب الإشهاد على الرجعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110432