ما حكم قول الزوج لعم زوجته: "بلغها إذا لم تتنازل عن القضية التي رفعتها علي فهي طالق" مرتين، ثم رجوعها للمنزل بعد أكثر من ثلاثة أشهر وعشرة أيام دون تنازل، وهل تُحتسب طلقة، وما تاريخها، وهل تحسب من ساعة القول أم يوم الرجوع، وهل يُعاد الزواج إن مضى عليها أكثر من أربعة أشهر؟
إذا مضى الأجل الذي حدده الزوج لتنازل الزوجة عن القضية ولم تتنازل، يقع الطلاق عند جمهور العلماء. إذا لم يحدد الزوج أجلاً وصدَر حكم من المحكمة، يقع الطلاق وتُحسب طلقة وتبدأ العدة من وقت صدور الحكم، ويجوز للزوج مراجعة زوجته إن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية وقبل انتهاء العدة. أما إذا لم يصدر حكم، فتبقى الزوجة في عصمة الزوج حتى يتعذر تنازلها بصدور حكم أو وفاة أحدهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100354