هل يقع طلاق الزوج لزوجته بقوله "أنت طالق" أمام شاهدين، مع ادعائه عدم نية الطلاق، ورغم تأكيد الشاهدين عدم وجود ضيق لديه، وعدم اجتماع الزوجين منذ الواقعة، وهل يجوز له مراجعتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الزوج لزوجته: "أنت طالق" طلاق صريح نافذ، ولا تجزي فيه كفارة يمين. فإن لم يكن مكملًا للثلاث، يحق للزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها، وتكون بالقول أو بالجماع، ولا تتوقف على رضا الزوجة أو علمها.
إذا انقضت قبل المراجعة، بانت الزوجة ولا تحل له إلا بعقد جديد.
إذا كانت هذه الطلقة مكملة للثلاث، بانت الزوجة بينونة كبرى، ولا تحل له إلا إذا تزوجت رجلًا آخر زواج رغبة، ودخل بها، ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135785
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135785
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي