العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "كل واحد يمشي في سبيله" أو "تستطيعين الزواج بغيري"، وما حكم قوله لها: "أنت طالق، أنت طالق" في نفس المجلس مع اعتقاده أنها طلقة واحدة، وهل تحسب الأيمان المغلظة مثل "والله، وبالله، وتالله، لن أتراجع في قرارك" التي تلقت عليها زوجته بـ "نعم" طلاقًا، وهل يمكن للزوج مراجعة زوجته في هذه الحالات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قولك لزوجتك "كل واحد يمشي في سبيله" و"تستطيعين الزواج بغيري" و"تريدين أن تذهبي في حالك" و"كل شيء انتهى" كناية طلاق لا يقع بها الطلاق إلا بنية، أما قولك: "أنت طالق، أنت طالق" فهو صريح. إذا لم تدخل بزوجتك بانت منك بالطلقة الأولى ولم تقع عليها الثانية، ولك أن تعقد عليها عقداً جديداً. إذا خلوت بها خلوة صحيحة، فبعض العلماء يعتبرها كالدخول، وعلى هذا القول يجوز لك مراجعة زوجتك في عدتها دون عقد جديد. الراجح عندنا مذهب الحنابلة القائلين بصحة الرجعة بعد الخلوة الصحيحة، وعليه يجوز لك مراجعة زوجتك بقولك: "راجعت زوجتي" والأفضل الإشهاد على الرجعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي