هل يُعتبر طلب الزوج من زوجته الرجوع إليه أثناء العدة إرجاعًا لها، وهل يحق لها الرفض، وما حكم مباشرتها دون إيلاج مع الإنزال، وهل يُعدّ إقرار الزوج أمام المحكمة بطلبه للطلاق بعد انقضاء العدة طلاقًا شرعيًا، وماذا يترتب على زواجها العرفي لاحقًا إن كانت لا تزال في عصمته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الطلاق يقع بإيقاع الزوج له أو بحكم القاضي المسلم، ومجرد إيداع ملف للطلاق لا يوقعه. إن تلفظت بالطلاق وقع، وبعض العلماء يرى أن مباشرة الزوجة في العدة دون نية الرجعة تُعتبر رجعة. حكم القاضي الوضعي بالطلاق لا يُعد طلاقًا. إذا لم تطلق زوجتك أو طلقتها وباشرتها، فهي لا تزال في عصمتك ولا يجوز لها الزواج. يجب عرض الأمر على أهل العلم للإفتاء بناءً على تفاصيل ما حدث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110967