العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر قول الزوج لوالد طليقته "سأنظر في أمر زوجتي عندما أطلق زوجتي الثانية" - في وقت كانت فيه مطلقته ما زالت في العدة دون علمه - تصريحًا بإرجاعها، وهل لا تزال المرأة في عصمته، وهل تأثم إن لم تخبره بأنها ما زالت في العدة؟ وهل يسقط عنها المهر وحق رفض الرجوع والاشتراط، وهل يلزم معرفة سبب الطلاق لإصدار الحكم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا رجعيًا، فله مراجعتها ما دامت في العدة دون عقد جديد، رضيت الزوجة أم لم ترضَ؛ لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾. فإذا انقضت عدتها دون مراجعة، بانت منه ولا تحل له إلا بعقد جديد.

وقول الزوج: "سأنظر في أمر زوجتي" ليس رجعة حقيقية، بل هو وعد بها.

وإذا انتهت العدة دون مراجعة، فللمطلقة حقوقها ومنها المهر.

لا يلزم الزوجة إخبار زوجها بأنها لا تزال في عدتها، لكن إذا أراد الزوج مراجعتها فلا يحل لها كتمان حال رحمها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾. وإذا خرجت من العدة دون ارتجاع، فلها أن ترفضه وأن تشترط ما تشاء.

وفي حال النزاع، ينبغي الرجوع إلى المحكمة الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي