ما حكم الشرع فيمن يختطف الأطفال ويغتصبهم ويقتلهم في بلدٍ لا يطبق أحكام القصاص أو قطع يد السارق؟
جرائم الخطف والسطو واللواط محرمة شرعًا، وهي من الكبائر والاعتداء على الأنفس والأعراض، وتعد من ضروب المحاربة في الأرض فساداً، ويستحق فاعلها العقاب الشديد الذي ذكره الله تعالى في آية المائدة. يرى مجلس كبار العلماء أن عقوبة المحاربين تكون بالقتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي، ويكون الاختيار فيها للقضاة، إلا إذا كان المحارب قد قتل فإنه يتعين قتله. لا يجوز للأفراد أو الجماعات تطبيق الحدود الشرعية بأنفسهم في حال تعطيلها من قبل السلطات، بل يجب السعي لتغيير المنكر والنهي عنه باليد أو اللسان أو القلب، وعلى طلاب العلم وعقلاء المجتمع توعية الناس بخطر هذه الجرائم الأخذ على أيدي الظلمة؛ لأن الفتن والعقوبات الربانية قد تعم الصالحين والطالحين إذا كثر الخبث وانتشر الفساد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164495
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 164495
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي