ما حكم الاقتراض بقرض دراسي يقوم على حساب القيمة الشرائية للعملة عند السداد، وهل تلزمني التوبة إذا كان غير جائز، مع العلم أني مجبر على سداده؟
لا تكفي المعطيات للحكم على المعاملة، وإن كان ظاهرها الحرمة للزيادة المشروطة. فالعبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل، وليس بالقيمة. ولكن ما دمت قد أقدمت على المعاملة معتقداً إباحتها تقليداً للفتاوى، فلا إثم عليك. ولا حرج عليك في سداد الدين وأصل الزيادة المرتبة عليه، ما دمت ملزماً بذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182367