العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الحصول على أراضٍ هجرها أصحابها لأكثر من 20 عامًا في منطقة متنازع عليها، مقابل مبلغ مالي للبناء عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمسؤولين منح الأرض المتنازع عليها للوافدين والسكان إلا إذا ثبت بحكم قضائي عادل عدم ملكية أي طرف لها، وحينها يحق للدولة التصرف بها. إذا ثبتت ملكية أحد الأطراف، فله وحده حق التصرف بها، ولا يجوز لأي طرف آخر، دولة أو أفراد، التصرف فيها بغير حق، لقوله تعالى: "وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم " وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام." و"من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين." وعليه، لا يجوز لزوجك مساعدة أحد في الحصول على هذه الأراضي؛ لأنه إعانة على الإثم، وقد قال تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ."

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90325
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي