هل تُعد الشقق المؤجرة بالإيجار القديم -الذي يمكن للمستأجر البقاء فيها مدى الحياة بنفس القيمة الإيجارية وتوريثها لجيل واحد، وتدنت قيمتها الإيجارية جداً في الوقت الحالي- مغصوبة من ملاكها؟ وهل يلزم على المستأجر الخروج منها حتى لو لم يملك مكاناً آخر للسكن؟ وهل يجب على المستأجرين تعويض الملاك عن الفترات السابقة؟ وهل تجوز زيارة الأقارب والأصهار في هذه الشقق إن كانت تُعتبر عيناً مغصوبة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الالتزام بقانون الإيجار الذي يقضي بلزوم الإيجار مدى حياة المستأجر وتوريثه، وبقاء الأجرة ثابتة دون النظر إلى أجرة المثل. المستأجر يعتبر غاصبًا إذا تمسك بالعين المستأجرة بناءً على هذا القانون الجائر، ويجب إخلاء العين عند انتهاء المدة المتفق عليها أو دفع أجرة المثل. لا تجوز زيارة سكان هذه البيوت التي هي في حكم المغصوب لما فيها من إقرار للمعصية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64448
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64448
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي