العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في بقاء المستأجر ووارثه في العين المؤجرة مدى الحياة بنفس القيمة الإيجارية الثابتة، والاحتجاج بأن "العقد شريعة المتعاقدين" وأن الضرورات تبيح المحظورات لارتفاع قيمة الإيجارات وصعوبة التنقل، مع علمنا بوجود ما يغنيهم عن هذا الإيجار الزهيد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لصحة عقد أن تكون المدة والأجرة معلومتين، وأي قانون يخالف هذا يعتبر مخالفًا للشرع وظلمًا وغصبًا لحق المالك. فلا يجوز للمسلم العمل به ولا الرضا به، ولو أذنت به الدولة. وعليه، فإن المقيمين على القانون الذي يخالف هذه الشروط يعتبرون غاصبين وآثمين، ولصاحب الشقة أجرة المثل عن المدة الماضية. وإذا كانت الشقق مغصوبة، فتحرم والأكل والنوم فيها. أما قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، فهي هنا في غير موضعها؛ فعدم توفر أماكن أخرى للمستأجرين أو ارتفاع الإيجار لا يعتبر تبيح غصب ممتلكات الغير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88737
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي