العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لخالي تأجير محل، متنازع عليه قضائيًا، بمبلغ يفوق ما يدفعه لصاحبه الأصلي، وتسديد الضرائب من هذا المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب العلماء إلى أن لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين (المؤجر أو المستأجر)، بل يبقى العقد ساريًا وينتقل حق الانتفاع إلى ورثة المستأجر. كذلك، لا ينفسخ عقد الإجارة ببيع العين المؤجرة، حيث يمتلك المشتري العين مسلوبة المنفعة حتى انتهاء مدة الإجارة، ويبقى حق الانتفاع للمستأجر. يحق للمستأجر تأجير العقار لآخر بشروط محددة. أما الإجارة المؤبدة التي تعطي المستأجر حق البقاء الدائم، فهي باطلة شرعًا، ويجب على المستأجر رد العقار لمالكه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87493
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي