ما حكم مقاطعة الخالة بسبب عصيانها وتمردها على الشرع، كزواجها دون عقد شرعي ونزعها الحجاب، وهل تجوز المقاطعة حتى ترجع عن هذه الأفعال بعد نصحها؟
للخالة منزلة خاصة في الشرع فهي بمنزلة الأم، وصلتها واجبة. عن ابن عمرـ رضي الله عنهماـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أذنب ذنبًا عظيمًا: "هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرّها".
يجب عليك صلة خالتك وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. ويجوز هجرها إذا كان الهجر يؤدي إلى صلاحها. النكاح له أركان، والعقد الإداري هو وسيلة للتوثيق وليس شرطًا في صحة النكاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132765