العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز مقاطعة الخالة المتزوجة سرًا من ساحر وتؤمن به وتضر الناس بحجة أنه ولي، مع العلم أنها قد ألحقت ضررًا بالغًا بالسائلة، وهل يجوز مقاطعة بناتها المراهقات اللواتي يقررنها على فعلها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الخذف: "إنها لا تصيد صيدًا ولا تنكأ عدوًا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين". ويُستفاد من الأحاديث وكلام أهل العلم جواز هجران أهل البدع والفسوق ومن يخالف دائمًا، وأن النهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام خاص بمن هجر لأمور الدنيا أو لحظ نفسه، وليس لأهل البدع ونحوهم. وقد ذهب إلى عدم التسليم على المبتدع والفاسق.

أما هجر البنات: فإن كن يعاونّ أمهن على عصيانها وإفسادها وتحققت من ذلك فلهن حكم الأم ويجوز هجرهن، وإلا فلا يجوز هجرانهن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95035
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي