ما حكم الشرع في اتفاق المقترض مع متعهد البناء على أخذ جزء من قرض البناء نقدًا بعد أن يتم تحويل المبلغ من البنك للمتعهد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصورة التي تقوم بها البنوك الإسلامية في بناء البيوت تسمى "الاستصناع الموازي"، حيث تتفق مع العميل على صفة البيت وثمنه، ثم تتفق مع متعهد بناء على نفس المواصفات. يجوز للعميل أن يتفق مع المتعهد على أن يعطيه جزءًا من المال، لأن الصانع يملك ما سلمه المصرف له من المال، لكن لا يجوز دفع زيادة في مقابل هذا المال للمتعهد وإلا كان ربا محرمًا، كما لا يجوز ذلك إذا أدى إلى تضرر البنك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46261
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 46261
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي