كيف يقسّم الميراث بين أربعة أبناء، وسبعة أبناء ابن، وأخ شقيق، وأخ من الأب، وابني أخ من الأب، وعمّين (أخوين للأب من الأب)، وأربعة أبناء عم شقيق، وأربع بنات، وثلاث بنات ابن، وأربع أخوات شقيقات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان ورثة الميت أولاده المباشرين فقط، فتقسم التركة بينهم، للذكر ضعف نصيب الأنثى؛ لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"، وتُقسم التركة على اثني عشر سهماً، للأنثى سهم واحد، وللذكر سهمان.
ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية؛ لأن هناك حقوقاً ووصايا وديوناً قد لا يعلمها الورثة، وهي مقدمة على حق الورثة في المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108533
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108533
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي