العودة إلى البحث
السؤال

هل انتهت عدة المرأة المتوفى زوجها بإجهاضها لجنينها، وهل ترث من زوجها، وهل تستحق الأغراض التي أحضرتها لبيت الزوجية، أو اشتراها الزوج لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نُصحُ الأرملة بتقوى الله ؛ فالصبر يحبه الله. أما عدتها فتنتهي بإسقاط الجنين إن تبين فيه خلق إنسان، وإلا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. فإذا انتهت عدتها، جاز لها الخروج من بيت أهل زوجها، وإلا فيجب عليها البقاء فيه. الجنين الذي يبلغ أربعة أشهر يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإذا لم يفعل ذلك فلا حرج. ترث الزوجة الربع إن لم يكن للزوج ولد، والثمن إن كان له ولد. أما تجهيزات الزوجة الخاصة ومكينة الخياطة، فإن كانت ملكاً لها أو أهداها الزوج لها فهي حقها، وإلا فتدخل ضمن .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
144672
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي