ما حكم أخذ صاحب الشقق للتلفزيون والرسيفر الخاصَّيْن بالمستأجر الذي لم يدفع الإيجار، وهل يجوز بيعها لسداد المتأخرات؟
هذه المسألة هي "مسألة الظفر" وتجيز للمظلوم أخذ حقه من مال الظالم دون زيادة إذا ظفر بشيء منه، بشرط أن يكون الحق ثابتًا بلا شبهة أو نزاع.
ومع الجواز، لا يجوز للمؤجر الانتفاع بالشيء المحصَّل منه انتفاعًا محرمًا، كاستخدامه في معصية الله أو بيعه لمن يغلب على الظن أنه سيستخدمه في الحرام؛ لأن كل ما يستعمل على وجه محرم، أو يغلب على الظن ذلك، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19811