العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف على زوجته بالحرام ألا تتكلم مع صديقتها ولا تراها، وهل يلزمه شيء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الزوج لزوجته: "أنت علي حرام إن كلمت فلانة"، فله ثلاث حالات:

- إن نوى : فهو طلاق معلق يقع إن كلمت الزوجة تلك المرأة.

- إن نوى الظهار: فهو ظهار معلق.

- إن نوى اليمين أو لم ينوِ شيئًا: فعليه كفارة يمين إن كلمت الزوجة تلك المرأة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176398
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي