العودة إلى البحث

ما حكم من حلف على زوجته بالحرام ألا تتكلم مع صديقتها ولا تراها، وهل يلزمه شيء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا قال الزوج لزوجته: "أنت علي حرام إن كلمت فلانة"، فله ثلاث حالات:

- إن نوى الطلاق: فهو طلاق معلق يقع إن كلمت الزوجة تلك المرأة.

- إن نوى الظهار: فهو ظهار معلق.

- إن نوى اليمين أو لم ينوِ شيئًا: فعليه كفارة يمين إن كلمت الزوجة تلك المرأة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي