ما حكم من حلف على زوجته بالحرام ألا تتكلم مع صديقتها ولا تراها، وهل يلزمه شيء؟
إذا قال الزوج لزوجته: "أنت علي حرام إن كلمت فلانة"، فله ثلاث حالات:
- إن نوى الطلاق: فهو طلاق معلق يقع إن كلمت الزوجة تلك المرأة.
- إن نوى الظهار: فهو ظهار معلق.
- إن نوى اليمين أو لم ينوِ شيئًا: فعليه كفارة يمين إن كلمت الزوجة تلك المرأة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176398