هل يجوز للزوج أن يطلق زوجته الحامل رغماً عنها، وهو لا يريد الاعتراف بالجنين والتكفل به، مع العلم أن الزوجة تعاني من ظروف صحية ونفسية صعبة وسوء معاملة من أهله؟
يجب على الرجل أن يحسن عشرة أهله ويحفظ حقوقها، فإذا أراد الطلاق، فليس له أخذ شيء من مهرها بغير حق، لقوله تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا} (النساء: 21)، والميثاق الغليظ هو ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله تعالى، واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى". ويجوز للزوج الطلاق، ولكن يجب عليه دفع النفقة والمسكن للمطلقة الحامل وطفلها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60385