ما حكم الوساطة في صفقة تجارية إذا تبين أن المشتري سيدفع رشوة لجهة حكومية، مع العلم أن الوسيط يرفض التعامل بالرشاوى ويعاني من ضائقة مالية؟
إذا اقتصر دور شركتك على الوساطة ولم تعلم بالاتفاق المبرم مسبقًا، فلا حرج عليك.
أما الصفقات التي تتطلب دفع رشاوى، فإذا كانت الرشوة لدفع ظلم أو للحصول على حق، فهي جائزة، والإثم يقع على المرتشي لا الراشي. فإذا كانت شركتك أحق بالوساطة (بضاعة أجود أو أنسب)، فلا حرج في دفع هذا المال والإثم على الآخذ. أما إذا لم تكن أحق بالوساطة (بضاعة مماثلة أو أقل)، فلا يجوز دفع هذا المال ويقع الإثم عليك وعلى الآخذ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73116