العودة إلى البحث
السؤال

هل بيع سلعة لتاجر يمون بها شركات نفطية، مع العلم أن التاجر لم يحصل على عروض التموين إلا بدفع رشاوى، يدخل في إطار الحرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الرشوة المحرمة هي ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل. أما ما يدفع للتوصل إلى حق أو نفع مستحق لا يمكن نيله إلا بدفع شيء، فلا إثم على الدافع (الراشي)، بل الإثم على الآخذ (المرتشي). فإن كان التاجر يدفع للمسؤولين لنيل حق مشروع كرسو عطاء عليه بشروطه، فلا إثم عليه والإثم على المسؤولين، وتجوز معاملته. وإن كان يدفع لإسقاط حقوق تجار آخرين، فهي رشوة محرمة على الطرفين. والأحوط لصديقك عدم التعامل مع هذا التاجر لشبهة معاونته على الباطل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38754
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي