العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر عمل شركة الوساطة التجارية مشروعًا، علمًا بأنها تبيع البضاعة بسعر تحدده بنفسها أحيانًا، وأحيانًا أخرى تتفق مع المصانع على عمولة منهم، وتأخذ عمولة من المشتري مضافة على السعر المعتمد، وفي بعض الأحيان لا يعلم المشتري أن الشركة تأخذ عمولة من المصنع، وتتحمل الشركة جميع مخاطر الضمان والخسائر الناتجة عن تعاملاتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوساطة التجارية جائزة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية، ومنها أن يكون المتوسَط فيه مباحًا شرعًا، وأن يُعلَم أجر الوسيط والعمل المتوسَط فيه، دون الحاجة لاستقصاء كل تفاصيل المتوسَط فيه.

وفيما يخص المسائل التي سئل عنها:

1. لا يصح للوسيط تسعير السلعة للمشتري، وإنما يعرض سعر البائع ويتوسط في الاتفاق دون تدليس، لأنه أمين للطرفين. 2. يجوز للوسيط أخذ عمولته من الطرفين، إلا إذا كان وكيلاً لأحدهما، فحينئذٍ لا يجوز له أخذ عمولة من الطرف الآخر إلا بإذن موكله. 3. إذا التزم السمسار بضمان المتوسَط فيه عند ظهور عيب أو استحقاق، لزمه هذا الضمان، ويرجع المشتري عليه، ويرجع السمسار على من غره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87296
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي