هل يمكن استعمال الحفاظة التي تحمي من التلوث بالنجاسة لتغطية العورة أثناء الإحرام للرجل وللميت في تكفينه؟
لا يجوز للمُحرم لبس الحفاظة؛ لأنها في معنى المَخيط المنهي عنه، فإن لبسها لغير عذر أثم ولزمته الفدية، وستر العورة ليس عذرًا. أما الميت، فالسنة تكفينه في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، ولا تُوضع الحفاظة في كفنه إلا عند الحاجة لدفع نجاسة تخرج منه، وحينئذٍ تُحشى الموضع بقطن أو طين حر إذا لم يمتنع بالقطن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110311