العودة إلى البحث
السؤال

هل يمكن استعمال الحفاظة التي تحمي من التلوث بالنجاسة لتغطية العورة أثناء الإحرام للرجل وللميت في تكفينه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لبس الحفاظة؛ لأنها في معنى المَخيط المنهي عنه، فإن لبسها لغير عذر أثم ولزمته ، وستر ليس عذرًا. أما الميت، تكفينه في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، ولا تُوضع الحفاظة في كفنه إلا عند لدفع تخرج منه، وحينئذٍ تُحشى الموضع بقطن أو طين حر إذا لم يمتنع بالقطن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110311
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي