العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمحرم المريض أو الطفل لبس الحفاظات إذا استدعت الحاجة لذلك، وهل يعتبر ذلك من محظورات الإحرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحفاظات المعروفة تُلحَق بالتبان على المُحرِم؛ لأنه مفصّل على الجسم. إذا احتاج المُحرِم إلى لبسها ، فلا بأس، وعليه فدية الأذى، وهي: ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين (لكل مسكين نصف صاع)، أو صيام ثلاثة أيام، قياسًا على حديث كعب بن عجرة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14983
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي