ما حكم منح بطاقة تخفيض للعملاء الذين يصل مجموع مشترياتهم إلى حد معين، وما علة عدم جوازها إن كان كذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت البطاقة مجانية والمشتريات بقيمتها الحقيقية فلا حرج فيها، أما إن كانت قيمة المشتريات تتضمن سعر البطاقة، فلا تجوز لاشتمالها على الغرر والجهالة. ويؤكد قرار مجمع الفقه الإسلامي عدم جواز البطاقات ذات الثمن المقطوع أو الاشتراك السنوي للغرر، وجواز البطاقات المجانية لأنها من باب الوعد بالتبرع أو الهبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78384
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78384
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي