هل يعتبر مساعدة السيدة لجمع مبلغ من المال لتدفعه لشخص يتوسط لابنتها بوظيفة حكومية مساعدة على الرشوة؟
عظم الإسلام تحريم الرشوة، واعتبرها من كبائر الذنوب التي يستحق صاحبها اللعنة والطرد من رحمة الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي". لكن أهل العلم نصوا على جواز الرشوة لمن لا يستطيع أن يستوفي حقه إلا بها، فتكون حلالًا للراشي وحرامًا على المرتشي. وبناءً عليه، إذا كانت الفتاة مؤهلة للوظيفة وتستحقها أكثر من غيرها، جاز دفع الرشوة لمساعدتها على نيل حقها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42942