هل للزوجة التي أعانت زوجها في تجارته لعشر سنوات ثم طلقها، الحق في المطالبة بنصف ماله أو أجرة، وهل يحق للزوج مطالبتها بما أنفق عليها مما لم يكن من حقوقها الزوجية؟
الواجب الرجوع إلى العرف في تقدير استحقاق الزوجة أجراً على عملها مع زوجها، فإن جرى العرف على أنها تعمل تبرعًا، فلا يحق لها المطالبة بأي عوض، حتى لو طلقها. أما إن جرى العرف على استحقاقها أجرًا، فيجب دفعه لها. وهذا ما أفتى به الشيخ عليش، وتابع في ذلك شيخه أبا محمد الأمير، حيث جعل العادة محكمة في تحديد ما إذا كانت الأعمال بين الأب وأولاده تقوم على التبرع أو المحاسبة، وينطبق هذا على عمل الزوجة مع زوجها. أما ما أنفقه الزوج على زوجته زيادة على نفقتها الشرعية، فإن كان من باب التوسعة فلا رجوع فيه، وإن كان هبةً بقصد التبرع فلا يجوز الرجوع فيها، وإن كان لغرض آخر كالمكافأة، فيجوز له الرجوع إن لم يتحقق الغرض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104781