العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة المطلقة أن تأخذ مالًا من طليقها برضاه كتعويض عن عملها معه لسنوات بدون أجر في التجارة بأمريكا، وهل عليها إثم في ذلك، مع العلم أنه لا يحق لها بعد الطلاق إلا ما كتب في عقد الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمطلقة قبول ما يعطيها زوجها السابق برضاه وطيب نفس منه. أما إذا لم تطب نفسه بالمال، فلها ما تستحقه المطلقة شرعًا. ليس لها حق في تعويض عن عملها معه في التجارة إلا إذا عملت بأجر أو جرت العادة بأن عملها ليس تبرعًا. فالعادة محكّمة في ذلك، فإذا كان مبنيًا على المسامحة والتبرع، فلا تستحق شيئًا، وإلا حوسبت بأجر مثلها، مع الأخذ بالاعتبار ما أنفق عليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190595
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي