العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في زوجة أعطت زوجها 25000 جنيه من ميراثها للتجارة، ثم أنكر حقها وقال ليس لك عندي شيء، فادخرت المبلغ نفسه دون علمه خوفًا من غدره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه ما يساوي حقها، إذا أنكر حقها وخشيت ظلمه، وهو ما يسمى بمسألة الظفر. وقد استدل البخاري على ذلك بآية: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به). وهذا الجواز مشروط بإنكار الزوج لحقها بعد طلبها له وعدم قدرتها على الوصول إليه إلا بهذه الطريقة. أما إذا لم تطلبه منه أو كان له عذر في عدم الأداء، فلا يجوز لها الأخذ من ماله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي