العودة إلى البحث

ما حكم نسبة الرجل حفيدة زوجته إلى نفسه وتسجيلها كابنته في السجلات الرسمية، وشراء العقارات وتسجيلها باسم الورثة ومن ضمنهم البنت المذكورة دون ثلاثة من أبنائه الذكور؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

التبني عادة جاهلية محرمة، ولا يجوز للرجل تبني حفيدة زوجته ونسبتها إليه، ولا ترث البنت المتبناة من المتبني، و تسجيلها ضمن الورثة خطأ عظيم يضيع حقوق الورثة الأصليين. يمكن للرجل أن يوصي لها بشيء من ماله في حدود ثلث التركة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي