هل يجب إخبار أخت الزوجة بكونها لقيطة، وإخبار زوجها بذلك، مع وجود شهادة ميلاد تثبت أنها أخت الزوجة، وهل يحق لها الميراث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التبني محرم شرعًا، وإذا لم تكن المرأة ابنة للرجل فلا تجوز نسبتها إليه، ولا يترتب على هذه النسبة الباطلة أي أحكام شرعية، فلا ترث من أم الزوجة إن لم تكن أمًا حقيقية لها. وإن ارتضى الورثة البالغون إعطاءها شيئًا من نصيبهم، فهو منهم. ولا يلزم إخبارها أو زوجها بأنها لقيطة، ولكن تغيير النسبة ورد الأمر إلى حقيقته، ويمكن نسبتها نسبة عامة كـ "فلانة بنت عبد الله".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133103
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133103
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي