هل تجب كفارة عن عدم الوفاء بعهد قُطع للزوجة، وموثّق بذكر الله، بعدما وافقت الزوجة على التنازل عنه؟
لا ينبغي للمرء أن يعطي عهد الله وميثاقه خشية ألا يفي به، وإنما يعطي عهد نفسه؛ لأنه إن أخفر بعهده وذمته، فهو أهون من أن يخفر عهد الله وذمته. يجب التوبة إلى الله تعالى من عدم الوفاء بالعهد والميثاق.
إذا قصدت الحلف بقولك: "علي عهد الله وميثاقه" أو "أحلف بعهد الله وميثاقه"، فالراجح من كلام أهل العلم أن عليك كفارة يمين. أما إذا لم تقصد اليمين، فعليك التوبة فقط ولا تلزمك كفارة، ويستحب في هذه الحالة الصدقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71904