ما حكم من عاهدت الله على خدمة والدة زوجها دون تذمر، ثم لم تتمكن من الوفاء بذلك بسبب حالتها النفسية، علمًا أن تذمرها لم يظهر لوالدة الزوج، فهل تجب عليها الكفارة؟
من عاهد الله على شيء وجب عليه الوفاء به إن كان قربة، فإن لم يفِ به وجبت عليه التوبة مع كفارة يمين. وقد حصل منك مخالفة العهد الذي عاهدت الله عليه بعدم التأفف من والدة زوجك، وهذا مخالفة صريحة للعهد، حتى لو كان بعيداً عن وجهها أو لم تسمع به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54719