العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته "إن صافحتِ أحدًا من غير محارمك فكل مصافحة بطلقة"، ثم قامت الزوجة بالمصافحة مضطرة لعدم إحراج أقاربها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور العلماء يرون أن الطلاق المعلق يقع إذا حصل المعلق عليه، فإذا علقت طلاق زوجتك على مصافحتها لأجنبي وحدث ذلك ثلاث مرات، فقد وقعت البينونة الكبرى وتحرم عليك حتى تتزوج غيرك. ومحل وقوع الطلقة الثانية والثالثة هو إذا كانت الزوجة في عصمتك. بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه أن الطلاق لا يقع وتلزمك كفارة يمين. ويجب التنبيه على حرمة مصافحة المرأة للرجل الأجنبي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
129765
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي