العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قال لزوجته مازحًا وجاهلاً بالحكم الشرعي: "أنت طالق إذا أنا مت"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من قال لزوجته أنت طالق إذا مت فلا يقع طلاق، لأن لا يصادف محلاً لانقطاع العصمة بالموت. وقد نصّت كتب المذاهب الأربعة على عدم وقوع الطلاق في هذه الحالة. وعليه، فإن الزوجة باقية في عصمة زوجها، وعليه الحذر مستقبلاً من الحلف بالطلاق حتى لو كان هازلاً، فهو من أيمان الفساق ويستوي فيه الجد والهزل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132914
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي