العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في قول الزوج لزوجته: "لو كلمت أخاك، أو امرأته، أو ابنه، أو زوجة ابنه، تكونين على ذمة نفسك"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قول الزوج لزوجته: "تكونين على ذمة نفسك" كناية تحتمل الطلاق وغيره. فإن لم يقصد بها الطلاق فلا يقع شيء. أما إن قصد بها الطلاق فقد علقه على مكالمتها لأخيها أو زوجته أو ابنه أو زوجة ابنه. والطلاق المعلق إذا قصد به الإيقاع فهو نافذ عند حصول المعلق عليه، وإذا كان القصد المنع أو التأكيد فقد اختلف العلماء فيه، وأكثرهم على وقوعه عند حصول المعلق عليه، وهو المفتى به، فإن كلمت الزوجة أحد المذكورين وقع الطلاق. وإن لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث فله مراجعتها قبل انقضاء عدتها. ويرى بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق في هذه الحال، وتجب كفارة يمين. ولا يحق للزوج منع زوجته من صلة أخيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي