ما حكم الشرع في قول الزوج لزوجته: "لو كلمت أخاك، أو امرأته، أو ابنه، أو زوجة ابنه، تكونين على ذمة نفسك"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الزوج لزوجته: "تكونين على ذمة نفسك" كناية تحتمل وغيره. فإن لم يقصد بها الطلاق فلا يقع شيء. أما إن قصد بها الطلاق فقد علقه على مكالمتها لأخيها أو زوجته أو ابنه أو زوجة ابنه. والطلاق المعلق إذا قصد به الإيقاع فهو نافذ عند حصول المعلق عليه، وإذا كان القصد المنع أو التأكيد فقد اختلف العلماء فيه، وأكثرهم على وقوعه عند حصول المعلق عليه، وهو به، فإن كلمت الزوجة أحد المذكورين وقع الطلاق. وإن لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث فله مراجعتها قبل انقضاء عدتها. ويرى بعض العلماء كشيخ ابن تيمية عدم وقوع الطلاق في هذه الحال، وتجب كفارة يمين. ولا يحق للزوج منع زوجته من صلة أخيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135242
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135242
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي